ويرد (١) على مذهبنا أن قالوا: التوسعة والوجوب لا يمكن اجتماعهما؛ لأن التوسعة يقتضي جواز الترك، والوجوب يقتضي منع الترك.
والجواب عنه: أنّا لا نقول بجواز الترك [مطلقًا، بل نقول بجواز الترك](٢) إلى غاية، وهي (٣) قوله: (ويأثم إِذا فوّت جملة الوقت).
قوله:(فلا يرد علينا مخالفة قاعدة ألبتة، بخلاف غيرنا).
ش: لأن من قال بتعيين أول الوقت وما بعده قضاء يسد (٤) مسد الأداء: يلزمه مخالفة القواعد (٥) وهو كون القضاء كالأداء، ومن قال بتعيين آخر الوقت [وما قبله](٦) نفل يسد مسد (٧) الواجب: يلزمه مخالفة القواعد وهو كون النفل كالواجب.
ومن قال بأن الفعل موقوف: يلزمه مخالفة القواعد وهو [كون الفعل لا يوجد موصوفًا بالواجب ولا بالنفل.
ومن قال بأن الفعل موقوف بإيقاع الفعل: فيلزمه (٨) مخالفة القواعد وهو] (٩): تعيين (١٠) الوقت بالفعل - كما تقدم ذلك -، وإلى هذا أشار المؤلف
(١) في ط: "ويريد". (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (٣) في ز: "وهو". (٤) في ز: "سد". (٥) في ز: "القاعدة". (٦) المثبت من "ز" و"ط" وفي الأصل (وما قبل). (٧) "مسد" ساقطة من ط. (٨) في ط: "ومن قال بتعيين الوقت بإيقاع الفعل فيه يلزمه". (٩) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل. (١٠) في ط: "تغيير".