ولأجل هذه القاعدة قال مالك والشافعي - رضي الله عنهما -: ليس للوكيل بالبيع أن يبيع بأقل من ثمن المثل وهو الغبن [الفاحش](١)؛ لأنه غير مأذون له فيه؛ إذ لفظ (٢) الموكل لا يدل عليه.
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: للوكيل أن يبيع بأقل من المثل (٣) وهو الغبن الفاحش.
وسبب الخلاف بين الفقهاء هو الخلاف بين الأصوليين في (٤) المطلوب من الأمر بالفعل المطلق، كقول الموكل لوكيله: بع هذا الثوب.
فقال (٥) الإمام فخر الدين: المطلوب به الماهية أي: ماهية البيع فلا يتناول الأمر جزئياتها (٦).
وقال سيف الدين الآمدي، وجمال الدين بن الحاجب: المطلوب به هو الجزئي، أي جزئي من جزئيات الماهية، فالأمر إنما يتعلق بجزئي (٧) الماهية لا بالماهية (٨).
(١) المثبت من "ط" و"ز" وفي الأصل "المتفاحش". (٢) في ط: "اذا لفظ". (٣) في ط: "الثمن". (٤) في ز: "مع". (٥) في ز: "قال". (٦) انظر: المحصول ج ١ ق ٢ ص ٤٢٧، والمعالم ص ١٤٧، ١٤٨. (٧) في ز: "بجزئيات". (٨) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٣، ١٨٤، مختصر المنتهى لابن الحاجب، وحاشية التفتازاني ٢/ ٩٣، ٩٤، وانظر أيضًا الكلام حول هذه المسألة في: شرح التنقيح =