قال المؤلف (٨) في الشرح: وأما قول الإمام: إنه واقع، فاعتمد في ذلك على أن جميع التكاليف إما معلومة الوجود: فتكون واجبة الوقوع، وإما معلومة العدم فتكون ممتنعة الوقوع، والتكليف بالواجب الوقوع، أو ممتنع الوقوع تكليف بما لا يطاق.
وهذا إنما يقتضي وقوع (٩) تكليف ما لا يطاق عقلاً لا عادة، فإن امتناع خلاف المعلوم إنما هو عقلي (١٠)، والنزاع ليس فيه، بل النزاع في المحال العادي فقط، فلا يحصل مطلوب الإمام. انتهى نصه (١١).
(١) "الواو" ساقطة من ط وز. (٢) آية ٢٨٦ من سورة البقرة. (٣) "وقوع" ساقطة من ز. (٤) في ط: "بما يطاق". (٥) في ط وز: "أيضًا قوله تعالى". (٦) آية ٧ من سورة الطلاق. (٧) آية ١٨٥ من سورة البقرة. (٨) في ط: "الإمام". (٩) "وقوع" ساقطة من ط وز. (١٠) المثبت من ز، وفي الأصل: "عقل". (١١) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٤.