حجة القول بالتأسيس (٥): أن حمل الأمر الثاني على مقتضاه يفيد التأسيس، وحمله على مقتضى الأمر الأول يفيد التأكيد، والتأكيد فرع، والتأسيس أصل، والأصل أولى من الفرع.
حجة القول بالتأكيد: أن الأصل براءة الذمة، وحمله على التأسيس (٦) عمارة (٧) الذمة، وعمارة الذمة فرع، وبراءة الذمة أصل (٨)، والأصل أولى من الفرع.
حجة القول بالوقف: تعارض الأدلة.
وهذا كله إذا كان الأمر الثاني مجردًا عن حرف العطف، وأما إذا (٩) كان الأمر الثاني معطوفًا على الأول, نحو قولك (١٠): صلّ ركعتين وصلّ ركعتين
= تاريخ بغداد ٥/ ٤٤٩، الوافي بالوفيات للصفدي ٣/ ٣٤٦، وفيات الأعيان ٤/ ١٩٩، شذرات الذهب ٢/ ٣٢٥. (١) في ز: "فيلزمه الإتيان". (٢) انظر نسبة هذا القول للصيرفي في: إحكام الفصول للباجي ١/ ٨١، المسودة ص ٢٣. (٣) الصواب أبو الحسين. (٤) انظر: المعتمد ١/ ١٦٣، والمحصول ج ١ ق ٢ ص ١٥٥. (٥) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "بأن التأسيس" (٦) في ز: "وحملهما على التأكيد". (٧) في ز: "براءة". (٨) في ط وز: "وبراءتها أصل". (٩) في ط وز: "أن". (١٠) في ز: "قوله".