قوله:(وأما اللفظ الذي هو مدلول (١) الأمر) أي: أما (٢) الصيغة التي هي موضوع الأمر فهي موضوعة عند مالك - رحمه الله - وعند أصحابه للوجوب، ذكر المؤلف ها هنا أربعة أقوال (٣) في موضوع صيغة افعل:
أحدها: الوجوب وهو مذهب مالك (٤) والشافعي (٥)، وجماعة من المتكلمين (٦)، وجماعة من المعتزلة (٧).
(١) في ط: "من أول". (٢) في ط وز: "وأما". (٣) انظر الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٥٤, ٥٥، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١١١، ١١٢، المعتمد ١/ ٥٠، ٥١، البرهان مسألة رقم (١٣١، ١٣٢) ج ١/ ٢١٥ - ٢١٦، العدة ١/ ٢٢٤ - ٢٤٧، الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٤، ١٤٥، مختصر المنتهى لابن الحاجب وشرح العضد وحواشيه ٢/ ٧٩، ٨٠، نهاية السول ٢/ ٢٥١ - ٢٧١، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٦٦ - ١٥٨، المعالم للرازي ص ٩١ - ١٠٣، إرشاد الفحول ص ٩٤، ميزان الأصول للسمرقندي ص ٩٦ - ١٠٩، الإبهاج شرح المنهاج ٢/ ٢٢ - ٤٢، المستصفى للغزالي ١/ ٤٢٣. (٤) انظر نسبة القول للإمام مالك في شرح التنقيح للقرافي ص ١٢٧، وشرح التنقيح للمسطاسي ص٥٤، والتوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١١١. (٥) نسبه له الجويني في البرهان ١/ ٢١٦، والآمدي في الإحكام ٢/ ١٤٤. والقول بالوجوب هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. انظر: العدة لأبي يعلى ١/ ٢٢٤. (٦) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٤٤. (٧) انظر: البرهان للجويني ١/ ٢١٥.