"حتى أن ثوبها ليلصق بالجدار من لصوقها به" فيه أن [١٨٧ ب] النساء لا يمشين في وسط الطريق (١)، بل في إحدى حافتيها، ولو كانت وحدها.
قوله:"أخرجه أبو داود".
العاشر: حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.
١٠ - وعن ابنِ عُمَر - رضي الله عنهما - قال:"نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلَ بَيْنَ المَرْأتَيْنِ". أخرجه أبو داود (٢). [موضوع]
"قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمشي الرجل بين المرأتين" أي: في طريق تجمعهم، بل يتقدم عليهما أو يتأخر؛ لأنه ذريعة للشر.
قوله:"أخرجه أبو داود" قال المنذري (٣): فيه داود بن أبي صالح (٤) هو المدني، قال أبو حاتم: مجهول، وقال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في حديث واحد يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو حديث منكر.
وذكر البخاري هذا الحديث في "تاريخه الكبير"(٥) عن داود هذا وقال: لا يتابع عليه.
(١) أخرج ابن حبان في "صحيحه" رقم (٥٥٧٢)، والبيهقي في "الشعب" رقم (٧٨٢٣)، وابن عدي في "الضعفاء" (٤/ ١٣٢١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس للنساء وسط الطريق". وهو حديث حسن. (٢) في "السنن" رقم (٥٢٧٣)، وهو حديث موضوع. وأخرجه الحاكم (٤/ ٢٨٠)، والعقيلي في "الضعفاء" رقم (١٢٦)، والخلال في "الأمر بالمعروف" (٢/ ٢٢)، وابن عدي في "الكامل" (٣/ ٩٥٥). (٣) في "مختصر السنن" (٨/ ١١٧ - ١١٨). (٤) انظر: "تهذيب التهذيب" (١/ ٥٦٥)، "الجرح والتعديل" (٣/ ٤١٦ رقم ١٩٠٢). (٥) (٣/ ٢٣٤ رقم ٧٩٢).