١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، وَالقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ". أخرجه الخمسة (١)، وهذا لفظ البخاري. [صحيح]
قوله:"حتى يُصلَّى عليها" بفتح اللام مبني للمفعول.
"فله قيراط" بكسر القاف قال الجوهري (٢): أصله قراط بالتشديد، قال: والقيراط نصف دانق، وكان قبل ذلك الدانق سدس درهم، فعلى هذا يكون القيراط جزءاً من اثني عشر جزء من الدرهم.
وفي "النهاية"(٣): القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشرة في أكثر البلاد، وفي الشام جزء من أربعة وعشرين جزءاً.
والمراد بهذا المقدار: الإشارة إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه وغسله، وجميع ما يتعلق بذلك، وللمصلي عليه أجر من ذلك ولمن يشهد الدفن.
والمراد بابتداء الشهود [٣١٤ ب] أن يكون من أهلها، كما في رواية أبي سعيد (٤) وفي رواية خباب (٥) عند مسلم: "من بيتها" ومقتضاه: أن القيراط لمن حضر أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، وبذلك صرّح المحب الطبري (٦) وغيره.
(١) أخرجه البخاري رقم (١٣٢٥)، ومسلم رقم (٥٢/ ٩٤٥)، وأبو داود رقم (٣١٦٨، ٣١٦٩)، والترمذي رقم (١٠٤٠)، والنسائي رقم (١٩٩٤ - ١٩٩٧) و (٥٠٣٢)، وهو حديث صحيح. (٢) في "الصحاح" (٣/ ١١٥١). (٣) (٢/ ٤٣٨). (٤) أخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٢٧) بسند حسن. (٥) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (٥٦/ ٩٤٥). (٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٩٧).