قوله في حديث أبي هريرة:"إن للصلاة أولاً وآخراً" أقول: أي: لوقتها؛ لأن السياق فيه، وإن كانت الصلاة نفسها لها أولاً وآخراً.
قوله:"حين تزول الشمس" أي: وكان الفيء قدر الشراك كما قيده ما سلف.
وقوله في أول وقت العصر:"حين يدخل وقتها" إحالة على ما عرف من تعيينه في حديث ابن عباس أنه أتاه جبريل حين [إذ كان فيء الرجل مثله](٢) حان العصر. فقال: يا محمد قم فصل العصر.
وقوله:"حين تصفر الشمس" بينه حديث جبريل حين كان فيء الرجل مثليه.
[و](٣) قوله: "حين يغيب الأفق" أي: الشفق كما بينه في غيره. ولفظه في رواية النسائي (٤): "حين ذهب شفق الليل".
[و](٥) قوله: "حين ينتصف الليل" قدمنا الكلام فيه.
قوله:"وهذا لفظ الترمذي" أقول: وفي "الجامع"(٦) ساق رواية [غيره](٧) ممن ذكر، وفي ألفاظها اختلاف يسير.
(١) في "الموطأ" (١/ ٨ رقم ٩) وهو أثر موقوف صحيح. (٢) كذا في المخطوط (أ. ب)، وصوابه صار فيء الرجل مثله. (٣) زيان من (أ). (٤) في "السنن" (١/ ٢٥٨) وقد تقدم. (٥) زيادة من (أ). (٦) (٥/ ٢١٤ رقم ٣٢٧٤). (٧) في (ب): غير.