قال الخطابي (١): ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكر جماعة لظاهر الحديث. وهو قول مالك (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وظاهر مذهب الشافعي. وقال القرطبي (٤): النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار (٥).
٧ - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلاَ تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعاً، وَلكِنِ انْبِذُوا كُلَّ واحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ" أخرجه مسلم (٦) ومالك (٧) وأبو داود (٨) والنسائي (٩). [صحيح]
٨ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال:"نَهَىَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُخْلَطَ الزَّهْوَ وَالتَّمْرُ ثُمَّ يُشْرَبَ، وَكانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ حِينَ حُرِّمَتِ الخَمْرُ". أخرجه مسلم (١٠) والنسائي (١١). [صحيح]
(١) في "معالم السنن" (٤/ ١٠٠). (٢) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٢/ ٢٥٦)، "التهذيب في اختصار المدونة" (٤/ ٥٠٢). (٣) "المغني" (١٢/ ٥١٥). (٤) في "المفهم" (٥/ ٢٥٨ - ٢٥٩). (٥) انظر: "المغني" (١٢/ ٥١٥)، "الفتح" (١٠/ ٦٨). (٦) في "صحيحه" رقم (٢٤/ ١٩٨٨). (٧) في "الموطأ" (٢/ ٨٤٤). (٨) في "السنن" (٣٧٠٤). (٩) في "السنن" رقم (٥٥٥١، ٥٥٥٢، ٥٥٦١, ٥٥٦٦، ٥٥٦٧). وأخرجه البخاري رقم (٥٦٠٢)، ولكنه ذكر التمر بدل الرطب. (١٠) في "صحيحه" رقم (٨/ ١٩٨١). (١١) في "السنن" رقم (٥٥٤٢). وأخرجه البخاري رقم (٥٥٨٠، ٥٥٨٤). وهو حديث صحيح.