٦ - وعن جابر - رضي الله عنه - قال:"نَهَىَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَالبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعاً، وقالَ لاَ: تَنْبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعاً، وَلاَ الرُّطَبَ وَالبُسْرَ جَمِيعاً". أخرجه الخمسة (١). [صحيح]
قوله في حديث جابر:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر جميعاً".
أقول: قال النووي (٢): ذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء أن سبب النهي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد، فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار، ويكون قد بلغه.
قال: ومذهب الجمهور (٣): أن النهي عن ذلك للتنزيه وإنا يمتنع إذا صار مسكراً ولا تخفى علامته، وقال بعض المالكية (٤): [٢٩٤ ب] هو للتحريم. وعن الشافعي (٥)"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخليطين".
فلا يجوز بحال. وعن مالك (٦) على ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.
(١) أخرجه البخاري رقم (٥٦٠١)، ومسلم رقم (١٧/ ١٩٨٦)، وأبو داود رقم (٣٧٠٣)، والنسائي رقم (٥٥٥٦)، وابن ماجه رقم (٣٣٩٥)، ولم يخرجه الترمذي. وأخرجه أحمد (٣/ ٣٦٣). وهو حديث صحيح. - أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (١٨٧٧) بلفظ عن جابر بن عبد الله: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينتبذ البُسرُ والرُّطب جميعاً". وهو حديث صحيح. (٢) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (١٣/ ١٥٤). (٣) انظر: "فتح الباري" (١٠/ ٦٨). (٤) "مدونة الفقه المالكي" (٢/ ٢٥٦)، "التهذيب في اختصار المدونة" (٤/ ٥٠١ - ٥٠٢). (٥) انظر: شرح "صحيح مسلم" (١٣/ ١٥٤ - ١٥٥) "الإشراف" لابن المنذر (٢/ ٣٧٣ - ٣٧٤). (٦) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٢/ ٢٥٦)، "التهذيب في اختصار المدونة" (٤/ ٥٠٢).