قوله:"الختان" أقول: الختان واجب على الرجال والنساء عند الشافعي (١) وكثير من العلماء، وسنة عند مالك (٢) وأكثر العلماء (٣)، وعند جمهور الشافعية (٤): أن الختان جائز في حال الصغر وليس بواجب.
قلت: لا يخفى أن إيلام الحيوان محرم إلا ما أباحه الشرع أو أوجبه، ولو كان غير واجب لما حل إيلام الآدمي، والإذن فيه دليل على وجوبه.
قوله:"ونتف الإبط" أقول: قالوا: نتف الإبط أفضل لمن قوي عليه (٥).
قال يونس بن عبد الأعلى (٦): دخلت على الشافعي والمزين يحلق إبطه.
قال الشافعي (٧): قد علمت أن السنة النتف، لكني لا أقوى على الوجع.
قوله:"تحتاج المرأة إليه" أقول: لا وجه للتقييد بالمرأة، فالرجل كذلك، والنص على الاستحداد وهو استعمال الحديدة بالحلق لا بقصره عليه، بل [لإزالة بالنورة كذلك](٨).
(١) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (٣/ ١٤٨)، "المجموع شرح المهذب" (١/ ٣٤٩). (٢) "كشاف القناع" (١/ ٩٩ - ١٠٠). (٣) انظر: "المبسوط" (١٠/ ١٥٦). (٤) "المجموع شرح المهذب" (١/ ٣٤٩). (٥) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٤٩). (٦) ذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٤٩). (٧) النووي في "المجموع شرح المهذب" (١/ ٣٤١). (٨) سقطت من (ب).