وهذا التأويل كالمتعين، فحديث ابن عمر أنه صبغ بالصفرة في الصحيحين (١).
٤ - وعن كريمة بنت همام: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلتْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - عَنْ خِضابِ الحِنَّاءِ فَقَالَتْ: لاَ بَأْسَ بِهِ، لَكِنِّي أَكْرَهُهُ، لِأنَّ حَبِيبِي - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَه رِيحَهُ. أخرجه أبو داود (٢) والنسائي (٣). [ضعيف]
قوله في حديث عائشة:"لكنني أكرهه" قال أبو داود (٤): يعني خضاب شعر الرأس. انتهى. يريد لا اليدين والرجلين.
قوله:"أخرجه أبو داود والنسائي" قلت: لم أجده في النسائي (٥) في باب الأمر بالخضاب، وقد نسبها إليه ابن الأثير أيضاً، فيحتمل أن نقله من "السنن الكبري" لأني إنما راجعت المجتبى. [٢١٥ ب].
٥ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أَوْمَأَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فَقَبَضَ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ فَقَالَ:"مَا أَدْرِي أَيَد رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ ". فَقَالَتْ: بَلِ يَدُ امْرَأَةٌ، فَقَالَ:"لَوْ كنْتِ امْرَأةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ" يَعْنِي بِالحِنَّاءِ. أخرجه أبو داود (٦) والنسائي (٧). [ضعيف]
٦ - وعنها - رضي الله عنها -: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: بَايِعْنِي، قَالَ:"لاَ أبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْكِ، كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ". أخرجه أبو داود (٨). [ضعيف]
(١) البخاري في صحيحه رقم (١٦٦)، ومسلم رقم (١١٨٧). (٢) في "السنن" رقم (٤١٦٤). (٣) في "السنن" رقم (٥٠٩٠). وهو حديث ضعيف، والله أعلم. (٤) في "السنن" (٤/ ٣٩٥). (٥) بل هو في "السنن" (المجتبى)، (٨/ ١٤٣ رقم ٥٠٩٠). (٦) في "السنن" رقم (٤١٦٦). (٧) في "السنن" رقم (٥٠٨٩). وهو حديث ضعيف، والله أعلم. (٨) في "السنن" رقم (٤١٦٥). وهو حديث ضعيف، والله أعلم.