٥ - وعن نافع قال:"كَانَ ابْنُ عُمَر - رضي الله عنهما - يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَفِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ". أخرجه البخاري (١). [صحيح]
قوله في حديث نافع:"يعطي بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - " أقول: أراد نافع بذلك أنه كان [١٨٣ ب] لا يعطي بالمد الذي أحدثه هشام.
قال ابن بطال (٢): هو أكبر من مد النبي - صلى الله عليه وسلم - بثلثي رطل.
قال الحافظ ابن حجر (٣): هو كما قال، فإن المد الهشامي رطلان، والصاع منه ثمانية أرطال، ومد النبي - صلى الله عليه وسلم - رطل وثلث، وصاعه أربعة أمداد.
٦ - وعن قيس بن سعد بن عُبَادَةَ قال:"أَمَرَنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِصَدَقَةِ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ". أخرجه النسائي (٤). [صحيح]
قوله في حديث قيس بن سعد:"أخرجه النسائي" أقول: قال السراج البلقيني: إنه على شرط الشيخين.
قلت: قال الحافظ في "الفتح"(٥): إن فيه راوياً مجهولاً.
(١) في صحيحه رقم (٦٧١٣). (٢) في شرحه لصحيح البخاري (٦/ ١٧٤). (٣) في "الفتح" (١١/ ٥٩٨). (٤) في "السنن" رقم (٢٥٠٧). وأخرجه ابن ماجه رقم (١٨٢٨)، وهو حديث صحيح. (٥) (٣/ ٣٦٨).