يدل عليه فلا يختص بـ للَّه عليَّ ونحوه ولا ينعقد بغير القول كالنكاح والطلاق.

وأجمعوا على صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة (١) لقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} (٢) {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} (٣)، وحديث عائشة مرفوعًا: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" (٤).

وابتداء (النَّذْرُ مَكْرُوهٌ) لحديث: "النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج [به] (٥)


(١) الإشراف ١/ ٤٧٨، وصحيح مسلم بشرح النووي ١١/ ٩٦، والإفصاح ٢/ ٣٣٩.
وينظر: المبسوط ٨/ ١٣٥، وبدائع الصنائع ٥/ ٨١، وبداية المجتهد ١/ ٤٢٢، والذخيرة ٤/ ٧١ - ٧٢، والأم ٨/ ٤٠٥، ومغني المحتاج ٤/ ٣٥٤، والإرشاد ص ٤١٠ - ٤١١، والمغني ١٣/ ٦٢١، وكشاف القناع ٦/ ٢٧٣.
(٢) سورة الإنسان من الآية (٧).
(٣) سورة الحج من الآية (٢٩).
(٤) أخرجه البخاري، باب النذر في الطاعة، كتاب الأيمان والنذور برقم (٦٦٩٦) صحيح البخاري ٨/ ١١٩ - ١٢٠، وأبو داود، باب ما جاء في النذر في المعصية، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٢٨٩) سنن أبي داود ٣/ ٢٣٢، والترمذي، باب من نذر أن يطيع اللَّه فليُطعه، كتاب الأيمان والنذور برقم (١٥٢٦) الجامع الصحيح ٤/ ٨٨، والنسائي، باب النذر في الطاعة، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٨٠٦) المجتبى ٧/ ١٧، وابن ماجة، باب النذر في المعصية، كتاب الكفارات برقم (٢١٢٦) سنن ابن ماجة ١/ ٦٨٧، وأحمد برقم (٢٥٣٤٩) المسند ٧/ ٣٢٠.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من كتب الحديث.