(١) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أخرجه الإمام مالك، باب الطهور للوضوء، كتاب الطهارة برقم (٤٣) الموطأ ص ١٩، وأبو داود، باب الوضوء بماء البحر، كتاب الطهارة برقم (٨٣) سنن أبي داود ١/ ٢١، والترمذي، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، كتاب الطهارة برقم (٦٩) الجامع الصحيح ١/ ١٠١، والنسائي، باب الوضوء بماء البحر، كتاب المياه برقم (٣٣٢) المجتبى ١/ ١٧٦، ابن ماجة، باب الوضوء بماء البحر، كتاب. الطهارة برقم (٣٨٦) سنن ابن ماجة ١/ ١٣٦، والشافعي في مسنده ١/ ٢٣، وأحمد برقم (٧١٩٢) المسند ٢/ ٤٧١، والدارمي، باب الوضوء من ماء البحر، كتاب الطهارة برقم (٧٢٩) سنن الدارمي ١/ ٢٠١، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه الألباني في الإرواء ١/ ٤٢، وفي صحيح الجامع ٦/ ٩١. (٢) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص ٢٧١، والمغنى ١٣/ ٣٤٥، والمحرر ٢/ ١٨٩، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٧/ ٢٢٦ - ٢٢٧، وكتاب الفروع ٦/ ٣٠٠، والمبدع ٩/ ٢٠١، وغاية المنتهى ٣/ ٣٤٨. (٣) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر عنده طبيب الدواء، وذكر الضفدع يكون في الدواء، فنهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتله" أخرجه أبو داود، باب في قتل الضفدع، كتاب الأدب برقم (٥٢٦٩) سنن أبي داود ٤/ ٣٦٨، والنسائي، باب الضفدع، كتاب الصيد برقم (٤٣٥٥) المجتبى ٧/ ٢١٠، وأحمد برقم (١٥٣٣٠) المسند ٤/ ٤٨٧، والدارمي، باب النهي عن قتل الضفادع، كتاب الأضاحي برقم (١٩٩٨) سنن الدارمي ٢/ ١٢١، والحاكم، باب النهي عن قتل الضفدع، كتاب الطب، المستدرك ٤/ ٤١٠ - ٤١١، والبيهقي، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب، كتاب الضحايا، السنن الكبرى ٩/ ٣١٨، والحديث قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.