أبي بكر وعمر (١) وعثمان (٢) وعلي (٣) ومعاذ بن جبل (٤) وخالد بن الوليد (٥) وغيرهم، وسواء الرجل والمرأة لعموم الخبر، وروى الدارقطني:"أن امرأة يقال لها؛ أم مروان ارتدت عن الإسلام، فبلغ أمرها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر أن تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت"(٦) وحديث النهي عن قتل المرأة الكافرة (٧)[فالمراد به الأصلية](٨)؛ لأنه
= ٤٠٦٥) المجتبى ٧/ ١٠٤ - ١٠٥، وابن ماجة، باب المرتد عن دينه، كتاب الحدود برقم ٢٥٣٥، سنن ابن ماجة ٢/ ٨٤٨، وأحمد برقم ١٨٧٤، المسند ١/ ٣٥٨. (١) ما روي عن أبي بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه البخاري برقم (٦٩٢٤) صحيح البخاري ٩/ ١٤، ومسلم، برقم (٢٠) صحيح مسلم ١/ ٥١ - ٥٢. (٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٦٩٢) المصنف ١٠/ ١٦٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٠٦. (٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٨٦٩١) المصنف ١٠/ ١٦٤، وابن أبي شيبة برقم (٩٠٣٥) الكتاب المصنف ١٠/ ١٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٠٧. (٤) أخرجه البخاري برقم (٦٩٢٣) صحيح البخاري ٩/ ١٣ - ١٤، ومسلم برقم (١٨٢٤) صحيح مسلم ٣/ ١٤٥٦ - ١٤٥٧. (٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٠٣. (٦) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، سنن الدارقطني ٣/ ١١٨ - ١١٩، والبيهقي، باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه. .، كتاب المرتد، السنن الكبرى ٨/ ٢٠٣، والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٤٩، وكذا الألباني في الإرواء ٨/ ١٢٦. (٧) عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل النساء والصبيان" أخرجه البخاري، باب قتل النساء في الحرب، كتاب الجهاد والسير برقم (٣٠١٥) صحيح البخاري ٤/ ٤٩، ومسلم، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، كتاب الجهاد والسير برقم (١٧٤٤) صحيح مسلم ٣/ ١٣٦٤. (٨) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٨٦.