قلت: هذه المقالة التي ضعفها الشيخ هي قياس من يقول [بوجوب](١) المقام معها، ويقوى بأنه حق آدمي وهو أضيق والجمعة لها بدل، ويجعل هذا من الأعذار المسقطة، [السابعة](٢): قال ابن المواز من المالكية (٣): ويبدأ بعد فراغ هذه المدة بأيهما أحب، وأحب أن يبدأ بالقديمة.
خاتمة: في الحديث أحكام: منها العدل بين الزوجات، ومنها أن حق الزفاف بالإِقامة عند المزفوفة ثابت، وأنها تقدم به على غيرها. ومنها التفرقة بين البكر والثيب فيه.
(١) في الأصل (يوجب)، وما أثبت من ن هـ. (٢) في الأصل (أما السادسة)، وما أثبت من هـ. (٣) ذكره عنه في المنتقى (٣/ ٢٩٥).