وقال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ: إذا أجمع على إقامة أَرْبَعٍ أتم الصلاةَ.
وأمَّا إسحاقُ، فرَأَى أَقْوَى المذاهب فيه حديثَ ابن عباسٍ، قال: لأنه رَوَى عن النبيَّ ﷺ، ثم تأوَّلَه بعدَ النبيَّ ﷺ: إذا أجمع على إقامة تِسْعَ عَشْرةَ، أتم الصلاةَ.
ثمَّ أجمع أهلُ العلم على أن للمسافر أن يَقْصُر ما لم يُجْمعْ إقامةً، وإنْ أتَى عليه سِنُونَ.
٥٥٧ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا أبو معاوية، عن عاصم الأحْوَلِ، عن عِكْرِمَةَ
عن ابن عباسٍ، قال: سافر رسولُ الله ﷺ سَفرًا، فصلَّى تسعةَ عَشَرَ يومًا ركعتينِ ركعتين، قال ابن عباس: فنحن نصلَّي فيما بيننا وبينَ تِسْعَة عَشرَ (١) ركعتينِ ركعتينِ، فإذا أقمنا أكثرَ من ذلك صلَّينا أربعًا (٢).
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ (٣) صحيحٌ.
= حبيب، عن عراك بن مالك، عن عبيد الله بن عبد الله، وقد صحيح الحافظ هذا الحديث في "الفتح" ٢/ ٥٦٢. (١) في (أ) و (د): تسع عشرة. (٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (١٠٨٠) و (٤٢٩٨) و (٤٢٩٩)، وأبو داود (١٢٣٠) و (١٢٣٢)، وابن ماجه (١٠٧٥)، وهو في "المسند" (١٩٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٢٧٥٠). وعند أبي داود وابن حبان: سبع عشرة ليلة. (٣) لفظة "غريب" ليست في (ل).