وعبد الرزاق (١)، وعبد بن حميد (٢)، وابن أبي شيبة (٣)، وابن حبان (٤)، والبيهقي (٥).
والثاني:
قال القاضي عياض:"قوله في حديث جابر فنحر ثلاثاً وستين بدنة كذا لابن ماهان بالنون ولغيره بيده بالياء والأول الصواب وبقية الحديث يدل عليه وان كانا صحيحي المعنى"(٦).
وقال أيضاً:"وقوله فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده كذا لهم وعند ابن ماهان بدنه فكان يده، وكل صواب لكن نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده هو المروي، وهو أصوب هنا ان شاء الله؛ لقوله: "ثم أعطى علياً فنحر ما نحر وكانت عدتها مائة" (٧).
وأيد الإمام النووي ما ذكره القاضي عياض وقال: قلت: "وكلاهما حري فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده" (٨).
وأيدهما الإمام السيوطي وقوع الخلاف في هذا الموضع (٩).
فالنحر: الطعن في نحر البعير (١٠)، والبدنة: "قالوا هي ناقة أو بقرة وزاد الأزهري أو بعير .. وقال بعض الأئمة البدنه: هي الإبل خاصة ويدل عليه قوله
(١) مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاة، باب ما يكفي الرجل من الثياب، الحديث رقم ١٣٧٧، ١/ ٣٥٣. (٢) المنتخب من مسند عبد بن حميد، مسند جابر بن عبد الله، الحديث رقم ١١٣٥، ١/ ٣٤١. (٣) مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الصلوات، في إمامة الأعمى من رخص فيه، الحديث رقم ٦٠٦٣، ٢/ ٢٧. وكتاب الحج، باب من كان يأمر بتعليم المناسك، الحديث رقم ١٤٧٠٥، ٣/ ٣٣٤. (٤) صحيح ابن حبان: كتاب الحج، باب ما جاء في حج النبي - صلى الله عليه وسلم - واعتماره، الحديث رقم ٣٩٤٤، ٩/ ٢٥٣. (٥) سنن البيهقي الكبرى: كتاب الحج، باب ما يدل على ان النبي - صلى الله عليه وسلم - احرم احراماً مطلقاً ينتظر القضاء ثم أمر بافراد الحج ومعنى في الحج، الحديث رقم ٨٦٠٩، ٥/ ٦. (٦) مشارق الأنوار على صحاح الآثار ١/ ٨١. (٧) إكمال المعلم بفوائد مسلم ٤/ ٢٨٥. (٨) شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ٣١٢. (٩) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ٣/ ٣٢٦. (١٠) المغرب بترتيب المعرب ٢/ ٢٩٢.