الآتِي؛ وذلك إمَّا لأنَّ الحديثَ شَكَّ فيه الرَّاوي بينَ الثلاثةِ والواحدِ كما في مسلم (١) فطَرحُوا بِها لمكانِ الشَّكِّ، أو لأنَّه يحتملُ أن التَّعريفَ في المُدَّةِ الأوْلى والثَّانيةِ لم يَقَعْ على وَجْهِه فأمِرَ بالإعَادةِ، وهذا بعيدٌ من مثل أبَيٍّ الذي هو من فُقَهاءِ الصَّحابةِ وفُضَلائِهم، أو لأنَّه محمولٌ على الاحتياطِ، والواجبُ هو السَّنَةُ الواحدة كما يُفيدُه الحديثُ الآتي. والله تعالى أعلم.
• قوله:"العِفَاص": - بكَسْر العين وبالفاء - هو الوِعَاء، والعطفُ للتَّفسير.
• قوله:"لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ": إن أخِذَتْ، "أَوْ لِلذِّئْبِ"، أي: إن لم تُؤْخَذْ، والمقصودُ [بالإذن](٢) في أخذها.
• قوله:"الوَجْنَةُ": - بفتح الواو وقد تُضَمُّ وتكسر - اللَّحم المُرتِفُع من الخَّدَيْن، كأنَّه صلى الله تعالى عليه وسلَّم كَرِه السُّؤالَ عن أخْده مع ظهور عَدمِ الحَاجة إليه، ومالُ الغَير لا يُبَاحُ أخذُه إلا للْحَاجَةِ.