القاعدة الأولى: إذا تميز المعقود عليه في عقود المعاوضات المحضة وتعين دخل في ضمان من انتقل إليه بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة (١).
القاعدة الثانية: المعقود عليه المبهم في عقود المعاوضات المحضة لا يدخل في ضمان من انتقل ملكه إليه إلا بقبضه (٢).
القاعدة الثالثة: المملوك بعقد لا معاوضة فيه يدخل في ضمان من انتقل ملكه إليه من غير قبض (٣).
القاعدة الرابعة: التملك القهري بغير معاوضة ينتقل الضمان إلى من انتقل الملك إليه من غير قبض (٤).
القاعدة الخامسة: المباحات المشاعة، كالحطب، والكلأ، والماء، تملك بالحيازة (٥).
القاعدة السادسة: الدين الذي في الذمة لا يتعين ولا يملك إلا بالقبض (٦).
وقيل: بالإذن بالقبض (٧).
القاعدة السابعة: من أدخل معه شريكًا فيما يملكه من المباحات انطبق عليه حكم الشركة (٨).
القاعدة الثامنة: من وكل في حيازة شيء من المباحات، انطبق عليه حكم الوكالة (٩).
(١) القواعد (١/ ٣٦٣) والمغني (٦/ ٢٣ و ١٨٥).(٢) القواعد (١/ ٣٦٣) والمغني (٦/ ١٩٧).(٣) القواعد (١/ ٣٧٠) والإنصاف مع الشرح (١٢/ ٣٣١).(٤) القواعد (١/ ٣٧٢) والمغني (١٤/ ٢١٥).(٥) القواعد (١/ ٣٧٤) والإنصاف (١٦/ ١٣٨ و ١٤٠).(٦) القواعد (١/ ٣٧٤) والشرح مع الإنصاف (٤/ ٧٠ و ٧٢).(٧) القواعد (١/ ٣٧٤) والشرح مع الإنصاف (٤/ ٧٠ و ٧٢).(٨) القواعد (١/ ٣٧٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٧٦٧).(٩) القواعد (١/ ٣٧٤) ومعونة أولي النهى (٤/ ٦١٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute