ويدخله بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنَّهُ ينتقل من صنفٍ إلى صنفٍ غيره أقل منه أو أكثر، وذلك مكروهٌ.
•••
[١١٢٢] قال: ومن قال لرجلٍ: «أشتري منك تمر نخلةٍ من حائطك، أختارها بدينارٍ»، فلا يجوز ذلك؛ لأنَّهُ يترك كيلاً (١) ويأخذ غيره، وفي ذلك تفاضلٌ، فيكون كأنه اشترى بعض ذلك ببعضٍ متفاضلاً (٢).
• قد ذكر مالكٌ العلَّة في ذلك، وهي أنَّهُ ينتقل من تمر نخلةٍ إلى تمر نخلةٍ أخرى أقل منه أو أكثر، فيدخل ذلك التفاضل في التمر، وذلك غير جائزٍ.
•••
[١١٢٣] مسألة: قال: ومن باع سلعةً بدينارٍ نقداً أو باثنين إلى شهرٍ، فُسِخ ذلك، فإن فاتت السلعة ردَّت إلى قيمتها نقداً، ولا يعطي أقل الثمنين إلى أقصى الأجلين (٣)
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا بيعتين في بيعة، وقد نهى رسول الله ﷺ عن ذلك (٤).
(١) قوله: «كيلاً»، كذا في شب، وفي المطبوع: «نخيلاً». (٢) المختصر الكبير، ص (٢٤٨)، الموطأ [٤/ ٩٠٨]، الاستذكار [١٩/ ١٦٨]، الجامع لابن يونس [١٣/ ٨٤٨]. (٣) المختصر الكبير، ص (٢٤٨). (٤) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ١١٢٠.