ورواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبيِّ ﷺ(١).
•••
[١١٢١] مسألة: قال: ومن قال لرجلٍ بين يديه صبرةٌ (٢): «أشتري منك التمر: إردبين (٣) الصَّيْحَانِي (٤) والعجوة (٥) ثلاثة، والقمح الأبيض إردبين (٦) والأسمر (٧) ثلاثة»، فلا يجوز (٨).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ يدخله التفاضل في الجنس الواحد.
(١) أخرجه أحمد في المسند [١١/ ٢٠٣] بهذا اللفظ، وهو عند أبي داود [٤/ ١٨٢]، والترمذي [٢/ ٥١٥]، وابن ماجه [٣/ ٣٠٨]، وهو في التحفة [٦/ ٣٠٤]. (٢) قوله: «صبرةٌ»، هي الكومة المجموعة من الطعام، ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، ص (١٤٠)، الفروع لابن مفلح [٤/ ٢٧] (٣) قوله: «إردبين»، هي مثنى إردب، وهو كيل معروف بمصر، يعادل أربعة وستين منّاً، والمنُّ رطلان، ويعادل أيضاً أربعة وعشرين صاعاً نبوياً، ينظر: المصباح المنير، ص (٢٢٤). (٤) قوله: «الصَّيْحَانِي»، هو ضرب من تمر المدينة، أسود صلب المضغ، ينظر: المغرب للمطرزي، ص (٢٧٥). (٥) قوله: «والعجوة»، كذا في شب، ولعلها: «أو العجوة»، كما في الموطأ [٤/ ٩٥٩]؛ إذ السياق في مسائل بيعتين في بيعة، والله أعلم. (٦) قوله: «إردبين»، ساقطة من المطبوع. (٧) قوله: «والأسمر»، لعلها: «أو الأسمر»، كما تقدم. (٨) المختصر الكبير، ص (٢٤٨)، الموطأ [٤/ ٩٥٩]، مختصر أبي مصعب، ص (٣٧٩)، الاستذكار [٢٠/ ١٧٥].