للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ لا يدري كيف يكون في العام الثاني والثالث، وذلك غررٌ، وقد نهى رسول الله عن بيع الغرر، ونهى عن بيع الثمر سنين (١).

•••

[١١١٩] مسألة: قال: ولا يباع القمح في تبنه، ولا بأس أن يباع قائماً في سنبله وقت يُنْظَرُ إليه (٢).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ القمح في التبن مجهول المقدار، فلا يجوز بيعه؛ لأنَّهُ غررٌ.

ويجوز بيع السنبل؛ لأنَّهُ إنّما باع السنبل على حاله كذلك، لا الحنطة التي فيه، فبيعه كذلك جائزٌ.

وقد رَوَى حماد بن زيدٍ وابن علية، عن أيوب، عن نافعٍ، عن ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ» (٣)، فثبت بهذا الحديث أنَّهُ إذا ابيضَّ جاز بيعه، وفي الخبر: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَصْفَرَّ،


(١) أخرجه مسلم [٥/ ٢٠]، من حديث جابر ، قال: «نهى النبيُّ عن بيع السنين»، وفي رواية «عن بيع الثمر سنين»، وهو في التحفة [٢/ ١٨٥].
(٢) المختصر الكبير، ص (٢٦١).
(٣) أخرجه مسلم [٥/ ١١]، وهو في التحفة [٦/ ٦٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>