للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ما في الغرارة من الطعام يُحزر ويُرى مقدار الطعام، وبيع ذلك جائزٌ كبيع الصبرة؛ لأنّها تحزر وترى.

وإذا باعه ملء الغرارة، لم يجز؛ لأنَّهُ لا يدري مقدار ملائها من الكيل ولا رآه جزافاً، فحزر فعُرِفَ ذلك بالحزر.

•••

[١١١٧] مسألة: قال: وإذا أتى رجلٌ إلى رجلٍ بقدحٍ أو صحفةٍ، فقال: «املأ لي بدرهمٍ»، فلا يجوز، إلّا أن يكون في موضعٍ لا مكيال فيه فيجوز (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ مقدار ملائها غير معلومٍ؛ فلا يجوز بيعه للغرر فيه.

وأجاز بيعه إذا لم يوجد مكيالٌ غيره؛ للحاجة إلى ذلك.

ولأنهما لم يقصدا بذلك الغرر كما يقصدان حيث يوجد المكيال.

•••

[١١١٨] مسألة: قال: ولا يشتري الزرع المُرَوحَ (٢) عامين ولا ثلاثة (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٢٦١)، النوادر والزيادات [٦/ ١٩ و ٧٦ و ٧٧].
(٢) قوله: «المُرَوح»، مثبتة في الحاشية، وهي غير مثبتة في المطبوع.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>