للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذه هي العينة، وهو قرضٌ جرَّ منفعةً، ولا يجوز ذلك؛ لأنَّهُ إذا أسلف الثمن للذي سأله الشراء ليأخذ منه أكثر إلى أجلٍ، فذلك غير جائزٍ.

•••

[١٠٦٨] مسألة: قال: ولا خير في أن يقول الرّجل للرجل: «اشتر هذا الثوب بعشرة دنانير، وهو لي بأحد عشر» (١).

• إنّما قال ذلك؛ لِمَا ذكرنا: أنَّهُ يصير قرضاً جر منفعةً؛ لأنَّ المأمور بالشراء أقرض الآمر الثمن ليأخذ منه أكثر إلى أجلٍ (٢).

•••

[١٠٦٩] مسألة: قال: ولا بأس أن يقول: «اشتره لي بعشرةٍ ولك دينارٌ»؛ لأنَّ ضمانه من المشتري له (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّهُ إذا اشتراها بنقدٍ، ثمّ باعها من الآمر أيضاً بالنقد، لم يكن في ذلك قرضٌ جرَّ منفعةً؛ لأنَّ الآمر لم ينتفع بما وزن عنه؛ لأنَّهُ قضاه مكانه،


(١) المختصر الكبير، ص (٢٥٥)، النوادر والزيادات [٦/ ٨٨]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٧٤].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [٨/ ٧٤]، هذا الشرح عن الأبهري.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٥٥)، النوادر والزيادات [٦/ ٨٨]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٧٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>