[٢٦٢٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن قَرَطَ (١) من السَّيْفِ - وصاحبه متقلِّدُه - ما فيه القَطْعُ، قُطِعَ (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا قد سرقَ الشَّيءَ من حرزِ مثلِهِ؛ لأنَّ النَّاسَ كذلكَ يحرزونَ سيوفَهُم وما عليها إذا كانوا متقلِّدينَ لها.
•••
[٢٦٣٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن دخل بيتاً، فأخذ ثوباً فشقَّه في البيت، ثمَّ خرج به، فإنْ كانت قيمتُهُ بعدما خرجَ ما يجبُ فيهِ القَطْعُ، قُطِعَ (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قَدْ سَرَقَ وأخَذَ مِنَ الحِرْزِ ما فيه القَطْعُ، فعليه القطْعُ.
فإنْ لَم تَكنْ قيمتُهُ وقْتَ إخراجِهِ مِنَ الحِرْزِ ما فيه القطعُ، فلا قَطْعَ عليه، وعليه غُرْمُ قيمتِهِ لصاحِبِهِ.
[٢٦٣١] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرقَ ثوباً لا يجب في مثله القطع، وفيه مَصْرُورٌ ما يجب فيه القطعُ، فيقول: «لم أعلمْ بما فيه»، قُطِعَ ولا يُصَدَّقُ.
وما كان يُخَبَّأُ فيه، مثلُ الثَّوبِ والكيسِ، فلا يُصَدَّقُ ويقطعُ.
(١) قوله: «قَرَطَ»، يعني: قطع، ينظر: لسان العرب [٧/ ٣٧٥].(٢) المختصر الكبير، ص (٤٥٥).(٣) المختصر الكبير، ص (٤٥٥)، البيان والتحصيل [١٦/ ٢٣٣].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute