• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هؤلاءَ قدْ سَرَقُوا الشَّيءَ من حِرْزِهِ، فعليهم القطْعُ.
•••
[٢٦٢٧] مسألة: قال مالكٌ: ومن لَقِيَ رجلاً في السَّحَرِ، فابْتَزَّهُ ثوبَهُ (١)، فَلا قَطْعَ عليه إلَّا أنْ يكونَ محارِباً (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا مُخْتَلِسٌ، ولا قطعَ على مُختلِسٍ.
فإن كان محارباً أُقيمَ عليه حَدُّ المُحاربةِ، واجتهدَ الإمامُ في حدِّهِ، فإن رأى قطْعَ يدِهِ ورجلِهِ، قَطَعَهُ.
[٢٦٢٨] مسألة: قال مالكٌ: ومن أتى بحديدةٍ أو بحجرٍ إلى كُمِّ رجلٍ، فضربَهُ بذلك وأخذَهُ، فعليه القطْعُ (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا قد سرقَ الشَّيءَ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ، فعليهِ القطْعُ.
(١) قوله: «فابْتَزَّهُ ثوبَهُ»، يعني: سلبه وغصبه، ينظر: لسان العرب [٥/ ٣١٢].(٢) المختصر الكبير، ص (٤٥٥)، النوادر والزيادات [١٦/ ٣٨٥].(٣) المختصر الكبير، ص (٤٥٥)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤١٧].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute