• ووجه هذا القول: هو أَنَّهُ تُراعى دية المجروح، فإن بلغ ثلث ديته حملته العاقلة؛ لِأَنَّهَا كثيرٌ، وسواءٌ كان الجارح رجلاً أو امرأةً.
وقد قال مالك:«إنَّها إِنَّمَا تحمل ثلث عقل الرَّجل لا المرأة»، حكاه عنه غير ابن عبد الحكم.
•••
[٢٢٩٥] مسألة: قال: وإن جرح رجلٌ امرأةً، فبلغ ثلث دية المرأة، عقلته العاقلة (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرناه: أَنَّهُ يراعى ثلث دية المجروح، كان رجلاً أو امرأةً، فتكون دية ذلك على عاقلة الجارح، وإن قَصُرَ عنه كان في مال الجارح، أو ذمَّته إن لم يكن له مالٌ.
•••
[٢٢٩٦] مسألة: قال: ويلزَمُ العاقِلَةَ عَقْلُ الموالي، كانوا أهل ديوانٍ أو منقطعين، وليس له أن يعقل عنه غير قومه (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المولى من فوق عصبةٍ.
ألا ترى: أَنَّهُ يرث، فكذلك يُعْقَل عنه.
وإِنَّمَا يُراعى في حمل الدّية العصبة، لا أهل الديوان، قال مالكٌ: «[قد تـ]