[٢٢٧٩] مسألة: قال: ومن جَرَحَ رَجُلَاً جرحاً يقع عليه فيه ثلث الدِّية، لم يُنَجَّمْ عليه، وأُخِذَ منه كلّه (١).
• يعني: إذا كان جرح عمدٍ، فإنَّ ديته في مال الجارح إذا رضي بذلك المجروح.
ويكون نقداً؛ لأنَّ المتأخرة هي الدّية الَّتِي على العاقلة، لا الَّتِي على الجاني في نفسه.
•••
[٢٢٨٠] مسألة: قال: ومن أصاب رجلاً مُوضِحَةً خطأً، لم تُنَجَّم عليها ديتها (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأن دية الموضحة في مال الجاني، وهو قليل من الدِّية، فلم يُؤخّر ذلك.
[٢٢٨١] مسألة: قال: وقاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدِّية، وقاتل الخطأ يرث من المال، ولا يرث من الدِّية (٣).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قاتل العمد أراد استعجال الميراث بقتل من وَرِثَه،
(١) المختصر الكبير، ص (٤٠٦)، النوادر والزيادات [١٣/ ٤٧٣ و ٤٧٨].(٢) المختصر الكبير، ص (٤٠٦).(٣) المختصر الكبير، ص (٤٠٦)، الموطأ [٥/ ١٢٧٥]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ١٤٠].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.