للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٢٧٩] مسألة: قال: ومن جَرَحَ رَجُلَاً جرحاً يقع عليه فيه ثلث الدِّية، لم يُنَجَّمْ عليه، وأُخِذَ منه كلّه (١).

• يعني: إذا كان جرح عمدٍ، فإنَّ ديته في مال الجارح إذا رضي بذلك المجروح.

ويكون نقداً؛ لأنَّ المتأخرة هي الدّية الَّتِي على العاقلة، لا الَّتِي على الجاني في نفسه.

•••

[٢٢٨٠] مسألة: قال: ومن أصاب رجلاً مُوضِحَةً خطأً، لم تُنَجَّم عليها ديتها (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأن دية الموضحة في مال الجاني، وهو قليل من الدِّية، فلم يُؤخّر ذلك.

•••

[٢٢٨١] مسألة: قال: وقاتل العمد لا يرث من المال ولا من الدِّية، وقاتل الخطأ يرث من المال، ولا يرث من الدِّية (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ قاتل العمد أراد استعجال الميراث بقتل من وَرِثَه،


(١) المختصر الكبير، ص (٤٠٦)، النوادر والزيادات [١٣/ ٤٧٣ و ٤٧٨].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٠٦).
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٠٦)، الموطأ [٥/ ١٢٧٥]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ١٤٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>