[٢٢٥٩] مسألة: قال: وإذا فُقِئَتْ عين الأعور؛ خُيِّرَ الأعور بين أن تُفْقَأَ عينه بعينه، أو يُعْطَى ثمن عينه ألف دينارٍ، شاء ذلك الصَّحيح أو أبى، الأمر في ذلك إلى الأعور (٣).
• قد اختَلَفَ قول مالكٍ في هذا:
(فقال: الأعور بالخيار بين القَوَدِ أو أخذ الدّية، فيحتمل أن يكون هذا قوله في الأعور وفي غيره، أنَّ المجني عليه يُخَيَّر، وكذلك وليّ المقتول، بين القَوَدِ وأخذ الدّية إن شاء.