للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[البقرة:١٧٨]، فالذي أوجب الله تعالى في الجروح القصاص لا غير، وقد بَيَّنَّا هذا فيما تقدَّمَ (١).

•••

[٢٢٥٨] مسألة: قال: وإذا فقأ الأعور عين صحيحٍ عمداً، فُقِئَت عينه بعينه (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لقول الله ﷿: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة:٤٥]، وقال: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥].

•••

[٢٢٥٩] مسألة: قال: وإذا فُقِئَتْ عين الأعور؛ خُيِّرَ الأعور بين أن تُفْقَأَ عينه بعينه، أو يُعْطَى ثمن عينه ألف دينارٍ، شاء ذلك الصَّحيح أو أبى، الأمر في ذلك إلى الأعور (٣).

• قد اختَلَفَ قول مالكٍ في هذا:

(فقال: الأعور بالخيار بين القَوَدِ أو أخذ الدّية، فيحتمل أن يكون هذا قوله في الأعور وفي غيره، أنَّ المجني عليه يُخَيَّر، وكذلك وليّ المقتول، بين القَوَدِ وأخذ الدّية إن شاء.


(١) ينظر: المسألة [٢١١٨].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٠٢)، الموطأ [٥/ ١٢٥٥]، المدوَّنة [٤/ ٦٣٧].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٠٢)، النوادر والزيادات [١٤/ ١٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>