للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وعن عثمان: «أَنَّه رُفِعَ إِلَيْهِ أعورٌ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ، فَلَمْ يَقْتَصَّ مِنْهُ، وَقَضَى فِيهَا بِالدِّيَةِ كَامِلَةً» (١).

وروى سعيدٌ، عن قتادة، عن خِلَاسٍ (٢)، عن عليٍّ ، في الأعور إذا فقئت عينه: «إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كُلَّهَا» (٣).

وروى معمر، عن الزُّهريِّ، عن سالمٍ، عن ابن عمر: «إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الأَعْوَرِ، فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً» (٤).

وهو قول ربيعة، ويحيى بن سعيد، وابن شهاب.

فإن قيل: فقد قال النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ: «وَفِي العَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ» (٥)، فكيف يجوز أن يزيد على ذلك (٦)؟

قيل له: كما جاز أن يُزَاد عليها إذا طفئت، ثمَّ فُقِئَت بعد اندمالها، فكذلك يجوز ما قلناه؛ لأنَّ معنى قول النَّبيِّ : «وَفِي العَيْنِ الدِّيَةُ» إذا كانت عين صحيحٍ،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة [١٤/ ٩٥].
(٢) خِلاسُ بن عمرو الهجري البصري، ثقة، وكان يرسل، من الثانية، تقريب التهذيب، ص (٣٠٤).
(٣) أخرجه عبد الرزاق [٩/ ٣٣١]، وابن أبي شيبة [١٤/ ٩٥].
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة [١٤/ ٩٦].
(٥) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢١٦٥.
(٦) ينظر الاعتراض في: الأم للشافعي [٩/ ١١٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>