• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ أخذ ما لا يستحقه من دية الأصبع، فوجب عليه ردُّهُ.
ولا يجوز أخذ الدّية قبل اندمال الجرح؛ لأنَّهُ لم يستقر بعد، ولا يُدْرَى ما يؤول إليه أمره من الدِّية.
وكذلك القصاص مثله إذا كان عمداً، وقد ذكرنا هذا (١).
•••
[٢٢٥٤] مسألة: قال: وإذا شُلَّت اليد، فقد تمَّ عقلُهَا، وإن دخلها نقصٌ، أُعْطِيَ بقدر ذلك (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا إذا شُلَّت، فقد ذهب كلّ منفعتها، ففيها دية اليد كامِلَةً؛ لأنَّ الدّية تجب:
(بذهاب العضو ومنفعته.
(أو ذهاب منفعته.
(أو ذهابه دون منفعته إذا كان ظاهر الجمال، بمنزلة الأنف إذا قُطِع وبقي الشمّ، وقد بَيَّنَّا هذا (٣).
(١) ينظر: المسألة [٢١٧٠].(٢) المختصر الكبير، ص (٤٠٢)، النوادر والزيادات [١٣/ ٤١٩].(٣) ينظر: المسألة [٢١٨٢].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.