فأخذت عشراً، ثمَّ أصبعاً فأخذت عشراً، ثمَّ أصيبت الرابعة أو الأصبعان جميعاً، فإنَّمَا لها فيها خَمْسٌ خَمْسٌ (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا بقطع الأصبع الرّابعة تجاوزت ثلث دية الرَّجُلِ، فرجعت ديتها إلى نصف دية الرَّجُلِ.
•••
[٢٢٥٢] مسألة: قال: وتَتِمُّ دية الإبهام إذا قُطِعت الأنملة الثَّانية، وإنّما الثَّالثة فيه بمنزلة اليد من المنكب، وكذلك إبهام الرِّجْل (٢).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الإبهام أنملتان، والثّالثة من الكفِّ، فكان في قطع الأنملتين من الإبهام ديتها كلّها، وفي الثالثة حكومةٌ، بمنزلة ما لو قُطِعَ الذِّراع بعد الكفِّ، أو الكفُّ بعد الأصابع، ففي ذلك حكومةٌ.
•••
[٢٢٥٣] مسألة: قال: ومن أصيبت أصبعه فلم تبرأ، فرُفِعَتْ إلى صاحب الخراج (٣) قبل تبرأ، فقال:«ذهب ثلاثة أرباعها»، فأعطاه ثلاثة أرباع الدِّية، ثمَّ صحَّت ولم يذهب منها إلَّا ربعٌ، فقد أساء حين عَقَلَ له قبل تبرأ، فيردّ نصف دية الأصبع (٤).