(خ م جة حم) , وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ لَأَيَّامًا) (١) (يَزُولُ فِيهَا الْعِلْمُ , وَيَظْهَرُ فِيهَا الْجَهْلُ) (٢) (وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ ") (٣) (قَالَ أَبُو مُوسَى: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْهَرْجُ؟ , قَالَ: " الْقَتْلُ " , فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ) (٤) (أَكْثَرُ مِمَّا نَقْتُلُ الْآنَ؟) (٥) (إِنَّا نَقْتُلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ كَذَا وَكَذَا) (٦) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ الْكُفَّارَ , وَلَكِنَّهُ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا , حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ , وَيَقْتُلَ أَخَاهُ [وَأَبَاهُ] (٧) وَيَقْتُلَ عَمَّهُ , وَيَقْتُلَ ابْنَ عَمِّهِ ") (٨) (فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ , وَمَعَنَا عُقُولُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا , تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ , وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ (٩) مِنْ النَّاسِ , لَا عُقُولَ لَهُمْ) (١٠) (يَحْسَبَ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ , وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ ") (١١) (ثُمَّ قَالَ أَبُو مُوسَى: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تُدْرِكَنِي وَإِيَّاكُمْ تِلْكَ الْأُمُورُ , وَمَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجًا فِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا أَنْ نَخْرُجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْنَا فِيهَا) (١٢) (لَمْ نُصِبْ مِنْهَا دَمًا وَلَا مَالًا) (١٣).
(١) (خ) ٦٦٥٣(٢) (خ) ٦٦٥٦(٣) (خ) ٦٦٥٣ , (م) ٢٦٧٢(٤) (جة) ٣٩٥٩ , (ت) ٢٢٠٠(٥) (حم) ١٩٦٥٣ , وقال الأرناءوط: إسناده صحيح , وانظر الصَّحِيحَة تحت حديث: ١٦٨٢(٦) (جة) ٣٩٥٩(٧) (خد) ١١٨ , انظر الصَّحِيحَة: ٣١٨٥(٨) (حم) ١٩٦٥٣(٩) أَيْ: نَاسٌ بِمَنْزِلَةِ الْغُبَار.(١٠) (جة) ٣٩٥٩(١١) (حم) ١٩٥١٠ , انظر الصَّحِيحَة: ١٦٨٢(١٢) (حم) ١٩٦٥٣ , (جة) ٣٩٥٩(١٣) (حم) ١٩٥١٠
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute