روى عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال:"إنما حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به"
قال الدارقطني: عبد الجبار ضعيف.
[٢٢١ - عبد الجبار بن الورد]
عن ابن أبي مليكة، وعنه محمَّد بن أبي الحصيب الأنطاكي.
ضعيف. قاله الدارقطني.
[٢٢٢ - عبد الجبار بن الحجاج بن ميمون الخراساني]
عن مكرم بن حكيم الخثعمي، وعنه الوليد بن الفضل.
ضعيف. قاله الدارقطني.
[٢٢٣ - عبد الأعلى الثعلبي]
عن محمَّد ابن الحنفية، وعنه إسرائيل.
٢٢٠ - "سنن الدارقطني" (١/ ٤٧ - ٤٨)، و"تخريج الأحاديث الضعاف" (رقم ١٢). والحديث رواه عنه اخره الوليد بن مسلم. ٢٢١ - روايته في "سنن الدارقطني" (١/ ٣١٤)، وروايته وجرحه في "تخريج الأحاديث الضعاف" (رقم ٢٥٨). وقال السلمي في "سؤالاته" (١٩٥): سألت الدارقطني عن عبد الجبار بن الورد، فقال: ليِّن. ٢٢٢ - "سنن الدارقطني" (٢/ ٥٥ - ٥٦)، و "تخريج الاحاديث الضعاف" (رقم ٤٢٦). ٢٢٣ - روايته في "سنن الدارقطني" (٢/ ٨٥)، وروايته وجرحه في "تخريج الأحاديث الضعاف" (رقم ٤٥٥). وفي "سنن الدارقطني" (٢/ ١٦٨)، و"تخريج الأحاديث الضعاف" (رقم ٥٥٥): عبد الأعلى ضعيف. وفي "سنن الدارقطني" (٢/ ١٦٩): عبد الأعلى وابن عامر الثعلبي غيره أثبت منه. =