عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب فقال: لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا الموقوف على حدٍّ".
قال الدارقطني: يحيى بن سعيد الفارسي متروك.
[٤٤٢ - يحيى بن هاشم]
روى عن الأعمش، روى عنه إسحاق بن إبراهيم بن سُنَيْن (١).