عن عبد العزيز [بن](١) رفيع، وعنه أحمد بن الفرات (٢)، لا يحتج به. قاله الدراقطني.
وقال أيضًا: قال النيسابوري: قلت لمحمد بن يحيى: إبراهيم بن طهمان يحتج بحديثه؟ قال: لا (٣).
[٢٠ - إبراهيم بن عثمان أبو شيبة]
عن جابر الجعفي، وعنه عبد الله بن بزيع.
ضعيف. قاله الدارقطني.
[٢١ - إبراهيم بن مرة]
عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا تنكح البكر حتى تستأذن، وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة، فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى الرضا رفع ذلك إلى السلطان".
١٩ - روايته في "سنن الدارقطني" (٣/ ٨١) و"تخريج الأحاديث الضعاف" (رقم ٦٧٠) وليس فيها جرح غير قول محمَّد بن يحيى الذهلي جوابًا لسؤال أبي بكر النيسابوري. وقال السلمى في "سؤالاته" (١٦): سألت الدارقطني عن إبراهيم بن طهمان، فقال: ثقة، وإنما تكلم فيه بسبب الإرجاء. (١) سقط من "الأصل" وعبد العزيز بن رفيع ترجمته في "تهذيب الكمال" (١٨/ ١٣٤). (٢) إنما روى أحمد بن الفرات عن محمَّد بن سنان العوقي عنه، والله أعلم. (٣) ثم أسند عن عبد الله بن المبارك قوله: كان إبراهيم بن طهمان ثبتًا في الحديث. ٢٠ - روايته في "سنن الدارقطني" (٣/ ١٠٧) ولم يُذكر فيه جرح. وذكره الدارقطني في "الضعفاء والمتروكين" (٧). ٢١ - روايته في "سنن الدارقطني" (٣/ ٢٣٧) ولم يُذكر فيه جرح. ولم أقف على قول الدارقطني في إبراهيم بن مرة.