أقول: مختار المصنف: أن صيغة افعل، ونحوه حقيقة في الوجوب لغة وفقًا لمن ذكره، وإذا وردت هذه الصيغة من الشارع دلت على الوجوب، وهذا بعينه هو مذهب الجمهور، إذ لا معنى لقولهم: إن الأمر للوجوب، إلا ما ذكره المصنف، إذ لا وجوب إلا بالشرع (١).
وتحقيقه: أن صيغة افعل، ونحوه تدل على الطلب الجازم [لغة، وذلك الطلب الجازم](٢) المانع من النقيض، [والمعرَّف](٣)(٤) / ق (٥٥/ ب من أ) بالوجوب، الذي يعاقب على تركه. ولا فائدة في العدول عن قول الجمهور.
وأما القول: بأن عند الجمهور يحتمل أن يكون الوجوب المستفاد منها شرعًا، أو عقلًا، كما ذكره المصنف في صدر البحث - وما اختاره المصنف (٥) / ق (٥٦/ ب من ب) هو الطلب الجازم لغة - فقد سبق منا هناك، بطلان ذلك وأنه لا معنى له: إذ الكلام في مدلول صيغة الأمر لغة، ولهذا ترك المحققون ذلك الترديد.
(١) راجع: اللمع: ص/ ٨، والبرهان: ١/ ٢١٥، ٢٢٣، والإحكام لابن حزم: ١/ ٢٦٣، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٦٧، ونهاية السول: ٢/ ٢٥١، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٧٦، وتشنيف المسامع: ق (٥١/ أ - ب)، وهمع الهوامع: ص/ ١٥١. (٢) سقط من (ب) وأثبت بهامشها. (٣) في (أ): "والمفرق" والصواب المثبت من (ب). (٤) آخر الورقة (٥٥/ ب من أ). (٥) آخر الورقة (٥٦/ ب من ب).