لنا - على مختار المصنف، وهو مذهب الجمهور -: الاستدلال بها على الوجوب من غير نكير، فكان إجماعًا.
وقوله:{مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ}[الأعراف: ١٢]، لامه على ترك المأمور به، ولا لوم إلا على ترك الواجب، فيكون قوله:{اسْجُدُوا}[الأعراف: ١١] للوجوب (١).
وقوله:{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ}[المرسلات: ٤٨]، ذمهم على عدم الامتثال لقوله:{ارْكَعُوا} ووجه الاستدلال: ما ذكرنا في اسجدوا.
ولا ريب: أن هذه الأدلة - وإن لم تفد القطع - تفيد غلبة الظن، وأصل الظن كاف في مثل هذه المسألة (٢).
(١) يعني قوله: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} [الأعراف: ١١]. (٢) ذكر المصنف اثني عشر قولًا في هذه المسألة كما تقدم في الشرح، وبلغ بها ابن اللحام الحنبلي إلى خمسة عشر قولًا. راجع: القواعد، والفوائد الأصولية له: ص/ ١٥٩ - ١٦١.