وقال عبد الجبار من المعتزلة: لإرادة الامتثال مطلقًا، فيشمل الوجوب، والندب (١).
وقال أبو بكر الأبهري (٢) من المالكية: أمر الله تعالى للوجوب، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخلو إما أن يكون من عند نفسه، فندب، أو حاكيًا عن الله فوجوب.
وقيل: بالاشتراك بين الخمسة، وهى الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والحرمة (٣).
قوله:"والمختار - وفاقًا للشيخ أبي حامد، وإمام الحرمين -: حقيقة في الطلب الجازم".
(١) راجع: الإحكام لابن حزم: ١/ ٢٦٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٢٧، والقواعد لابن اللحام: ص/ ١٥٩، ونهاية السول: ٢/ ٢٥١، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٦٧، ومباحث الكتاب والسنة: ص/ ١١٤. (٢) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري، أبو بكر، كان ورعًا، زاهدًا، مقرئًا، إمامًا في ذلك، وله مؤلفات: كإجماع أهل المدينة، والرد على المزني، وإثبات حكم القافة، وفضل المدينة على مكة، وكتاب في الأصول، وتوفي سنة (٣٧٥ هـ). راجع: الديباج: ١/ ٢٠٦، وشجرة النور الزكية: ص/ ٩١، وتهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٧٣، وشذرات الذهب: ٣/ ٨٥، والفتح المبين: ١/ ٢٠٨. (٣) راجع: تشنيف المسامع: ق (٥١/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٧٦، ومع الهوامع: ص/ ١٥١ وإرشاد الفحول: ص/ ٩٤.