والحاصل: أن كل ما كان وجوده معتبرًا في حصول الإيمان نافيه كافر، وإن قال بالتوحيد، وصام، وصلى.
ولا يجوز الخروج على السلطان عادلًا كان، أو جائرًا إذ بفسقه لا ينعزل، لأن الضرر على المسلمين بانعزاله أكثر من بقائه.
ونقل عن المعتزلة تجويزه بناء على انعزاله بالظلم (١) ويجب الاعتقاد
= للخوارج، والمعتزلة، وغيرهم وقد تقدم القول الحق في هذه المسألة، وسنحيل ذكر باقي الأقوال وأدلتها إلى مراجعها. راجع: مختار الصحاح: ص/ ٥٧٣ - ٥٧٤، والمصباح المنير: ٢/ ٥٣٥، وشرح الطحاوية: ٢/ ٣٢ - ٣٤، والمحصل للرازي: ص/ ٣٥٠، والمعالم له: ص/ ١٣٧ - ١٣٨، والمواقف: ص/ ٣٨٨ - ٣٨٩، وشرح المقاصد: ٥/ ٢٢٤ - ٢٢٨، وتشنيف المسامع: ق (١٧٢/ أ - ب)، والغيث الهامع: ق (١٦٩/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٤٢٠، وهمع الهوامع: ص/ ٤٦٤ - ٤٦٥. (١) من انعقدت له الإمامة بعقد واحد، فقد لزمت، ولا يجوز خلعه من غير حدث، وتغير أمر، وهذا مجمع عليه بين الأمة في الإمام العادل وأما إذا فسق، وفجر، وظلم فكما ذكر الشارح من الخلاف. فأهل الحق يحرمون الخروج عليه لما يترتب على ذلك من مفاسد كبيرة وأما المعتزلة فيجوزون الخروج عليه لظلمه. راجع: الإرشاد للجويني: ص/ ٣٥٨، والمغني لابن قدامة: ٨/ ٧ - ١٠، وشرح فتح القدير: ٦/ ٩٩ - ١٨٠، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٤٢٠ - ٤٢١، وتشنيف المسامع: ق (١٧٣/ أ - ب)، والغيث الهامع: ق (١٧٠/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٤٦٥، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام: ٣٥/ ٥ - ١٥، وشرح الطحاوية: ٢/ ١٣٢ - ١٣٦.