للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه المرتبة لم يخالف فيها المعتزلة، وحملوا الآيات، والأحاديث عليها (١).

قوله: "ولا يموت أحد إلا بأجله" (٢).


= راجع: صحيح البخاري: ٢/ ١١٤، وصحيح مسلم: ١/ ١٣٤، ١٦٦، وشرح الطحاوية: ١/ ٢٧٩ - ٢٨٠، وشرح العقيدة الواسطية: ص/ ١٢٩، وتشنيف المسامع: ق (١٦٩/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٦٨/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٤١٨، وهمع الهوامع: ص/ ٤٦٠.
(١) آخر الورقة (١٢٩/ ب من ب).
(٢) الآجال: يعبر بها عن الأوقات، فأجل كل شيء وقته، وأجل الحياة وقتها المقارن لها، وكذا أجل الوفاة، ولا يموت أحد إلا بأجله، وهو الوقت الذي كتب اللَّه تعالى في الأزل نهاية حياته فيه بقتل، أو في غيره، وهو في غير المقتول إجماع بين الأمة وإنما الخلاف فيمن مات بالقتل.
فالمعتمد، والمنصور من الأقوال أنه مات بأجله، وآخر عمره، وهو قول أهل السنة، والجماعة، واختاره من المعتزلة أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم ولهم أدلة من الكتاب والسنة سيأتي ذكرها في الشرح.
وذهب باقى المعتزلة إلى أن القاتل قطع أجله المضروب له، فمات قبل وقته، وأنه لو لم يقتله لعاش إلى أجله المضروب له.
وزعم الكعبي أن للمقتول أجلين: القتل، والموت، وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله الذي هو الموت.
وزعمت الفلاسفة أن للحيوان أجلًا طبيعيًا هو وقت موته بتحلل رطوبته، وانطفاء حرارته الغريزيتين، وآجالًا اخترامية بحسب الآفات والأمراض.
راجع: الإرشاد للجويني: ص/ ٣٠٣ - ٣٠٥، وشرح المقاصد: ٤/ ٣١٤ - ٣١٥، ومجموع الفتاوى: ٨/ ٥١٦، وتشنيف المسامع: ق (١٦٩/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٦٨/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٤١٨ - ٤١٩، وهمع الهوامع: ص/ ٤٦١، وشرح جوهرة التوحيد: ص/ ١٦٠ - ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>