وقيل: في التعديل شرط دون الجرح لأن (١) / ق (٩٤/ ب من ب) مطلق الجرح، يبطل الوثوق دون التعديل، إذ ربما اعتمد على ظاهر الحال.
وقيل: بالعكس؛ لأن أسباب الجرح تختلف باختلاف المذاهب، فربما ظنه جرحًا نظرًا إلى معتقده، وإليه ذهب الشافعي (٢).
وهو المختار في الشهادة لتعلق الحق بالمشهود له، فلا بد من الاحتياط. وفي الرواية إن عرف مذهب الجارح أنه لا يجرح إلا بقادح، فيكتفى به لأن باب الرواية أوسع.
= ١/ ١٦٢، والمحصول: ٢/ ق ١/ ٥٨٥ - ٥٨٦، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٧٠، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٦٥، والمسودة: ص/ ٢٧١، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٦٤، ومختصر الطوفي: ص/ ٦١، ومناهج العقول: ٢/ ٣٠٠، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٥٠، وتيسير التحرير: ٣/ ٥٨، وكشف الأسرار: ٣/ ٣٧ - ٣٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٦٣، وإرشاد الفحول: ص/ ٦٦. (١) آخر الورقة (٩٤/ ب من ب). (٢) وهو مذهب أكثر الفقهاء، والمحدثين منهم البخاري، ومسلم، وغيرهما وذكر الخطيب: أنه هو القول الصواب، وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث. راجع الخلاف في هذه المسألة: اللمع: ص/ ٤٤، وأصول السرخسي: ٩/ ٢، والإحكام لابن حزم: ١/ ١٣١، والكفاية: ص/ ١٠٨، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٥١، وتوضيح الأفكار: ٢/ ١٣٣، والمسودة: ص/ ٢٦٩، والرفع والتكميل: ص/ ٢٧، والغيث الهامع: ق (٩٧/ أ)، وتشنيف المسامع: ق (٩٣/ أ)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٨٣، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٩٣.