للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكل الربا (١): للكتاب، والأحاديث.

وإدمان الصغيرة، أي: الإصرار عليها من نوع، أو أنواع (٢)


= مذهب الثلاثة أنها لا تقبل، ومذهب الشافعي، وأحمد في رواية أنها تقبل، كما اختلفوا في قلب السحر لحقائق الأشياء، وفي حكم ساحر أهل الكتاب، وحكم المسلمة الساحرة، وهل يحل السحر بالسحر؟ خلاف بين العلماء في ذلك.
راجع: معجم مقاييس اللغة: ٣/ ١٣٨، ومختار الصحاح: ص/ ٢٨٨ - ٢٨٩، والمصباح المنير: ١/ ٢٦٧ - ٢٦٨، وشرح الطحاوية: ٢/ ٣٢٠ - ٣٢١، وتفسير الفخر الرازي: ٢/ ٢٢٢ - ٢٣٤، وتفسير ابن كثير: ١/ ١٣٥ - ١٤٩، ٤/ ٥٧٤ - ٥٧٥، وأحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٣١، وتفسير القرطبي: ٢/ ٤٣ - ٥٠، وتفسير المنار: ١/ ٣٩٨ - ٤٠٦، وفتح القدير للشوكاني: ١/ ١١٩ - ١٢٤، وتيسير العزيز الحميد: ص/ ٣٨٢.
(١) الربا: من ربا الشيء إذا زاد، والرابية ما ارتفع من الأرض، وكذا الربوة والربا في البيع الزيادة، وهو نوعان: ربا الفضل، وربا النسيئة. وهو من المهلكات الموبقات كما تقدم، وقال تعالى - محذرًا من الربا -: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] وقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: ٢٧٨، ٢٧٩]، وقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: ١٣٠]، ولحديث جابر قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء".
راجع: صحيح مسلم: ٥/ ٥٠، ومختار الصحاح: ص/ ٢٣١، والمصباح المنير: ١/ ٢١٧، ونيل الأوطار: ٥/ ١٨٩.
(٢) تقدم تحقيق القول نقلًا عن الشوكاني في ذلك، وإن اعتبرها الأكثر كبيرة للإصرار عليها. راجع: الغيث الهامع: ق (٩٦/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٦٠، وهمع الهوامع: ص/ ٢٨١، وإرشاد الفحول: ص/ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>