وفي (التمهيد): «وقال عثمان البيتي (١): لا بأس أن تبيع كل شيء قبل أن تقبضه، كان مكيلا أو مأكولا أو غير ذلك من جميع الأشياء. قال أبو عمر (٢): هذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام فقط، وأظنه لم يبلغه الحديث ومثل هذا لا يلتفت إليه وبالله التوفيق» (٣).
(١) هو: أبو عمرو، عثمان بن سليمان - وقيل مسلم، وقيل أسلم - بن جرموز، البتي، فقيه البصرة، بياع البتوت - وهي نوع من الثياب - وكان ثقة له أحاديث، وكان صاحب رأي وفقه. توفي سنة ١٤٣ هـ. [يُنظر: الطبقات الكبرى، (٧/ ٢٥٧)، سير أعلام النبلاء، (٦/ ١٤٨). و: تهذيب الكمال، (١٩/ ٤٩٣). و: تقريب التهذيب، (٦٦٨)]. (٢) هو ابن عبد البر صاحب (التمهيد). (٣) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يوسف بن عبد الله بن عبد البر، (١٣/ ٣٣٤). (٤) يُنظر: صحيح البخاري، (١/ ١٥١)، ك الحج، ب استلام الركن بالمحجن، رقم (١٦٠٧). و: صحيح مسلم، (٥٧٩)، ك الحج، ب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، رقم (٢٥٣ - ١٢٧٢). (٥) (٢١/ ٥٧٣).