«عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ»(٣).
ويظهر هنا سبب الخطأ من ابن عباس - رضي الله عنهما - وهو عدم العلم بناسخ المُدرَك الذي اعتمد عليه في الاستنباط.
النموذج الرابع:
في (المجموع): «فرع: نقل أصحابنا عن داود بن علي الظاهري الأصبهاني - رحمه الله - مذهبا عجيبا فقالوا: انفرد داود بأن قال: لو بال رجل في ماء راكد لم يجز أن يتوضأ هو منه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ
(١) أخرجه البخاري، (٤/ ١٧٠)، ك الأنبياء، ب مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، رقم (٣٤٦٠). وأخرجه مسلم، (٧٤٢)، ك المساقاة، ب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم (٧٢ - ١٥٨٢)، واللفظ له. (٢) (٤/ ٤١٥). (٣) صحيح مسلم، (٦٣٥)، ك النكاح، ب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، رقم (٣١ - ١٤٠٧).