١ - حكى بعضهم في تحريم لحوم الخيل الإجماع مع إباحة الحنفية لها.
٢ - حكى بعضهم الإجماع على العمل بالقياس مع إنكار ابن مسعود والشعبي (١) وابن سيرين (٢) له.
٣ - حكى في (جمع الجوامع) الإجماع على العمل بخبر الواحد وتقدم لنا البحث معه.
٤ - وحكى أيضًا الإجماع على تقديم الإجماع على النص عند التعارض، وتقدم لنا البحث معه.
٥ - حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب غسل الجمعة مع قول الحنفية به.
٦ - وعلى المنع من بيع أمهات الأولاد مع قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - به.
٧ - وعلى إلزام الطلاق الثلاث بكلمة واحدة مع قول بعض الصحابة وبعض الحنابلة بعدمه» (٣).
تحليل الاستدراك:
فهنا يستدرك على ذات الدليل الجزئي وهو الإجماع المُدّعى على هذه المسائل.
(١) هو: أبو عمرو، عامر بن شراحيل بن عبد، الهمداني ثم الشعبي، الإمام، علامة العصر. رأى عليًّا - رضي الله عنه - وصلى خلفه، وسمع من عدة من كبراء الصحابة. توفي سنة ١٠٤ هـ [يُنظر: الطبقات الكبرى، (٦/ ٢٤٦). و: سير أعلام النبلاء، (٤/ ٢٩٤)]. (٢) هو: أبو بكر، محمد بن سيرين، الأنصاري، الأنسي البصري، الإمام، شيخ الإسلام، مولى أنس بن مالك، خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب. وكان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها توفي سنة ١١٠ هـ. [يُنظر: الطبقات الكبرى، (٧/ ١٩٣). و: سير أعلام النبلاء، (٤/ ٦٠٦)]. (٣) الفكر السامي، (١/ ٤٧).