الثالث الرمي قبل الزوال (١). وهذا الحديث حجة عليهم.
[١٩٧٢](ثنا عبد الله بن محمد الزهري) قال (ثنا سفيان، عن مسعر) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح المهملة (٢) الأخرى ابن كدام (٣) - بكسر الكاف وبالدال المهملة - الهلالي، قال شعبة: كنا نسمي مسعرًا المصحف لصدقه (٤)(عن وبرة) بفتح الواو والباء الموحدة والراء كشجرة ابن عبد الرحمن الكوفي.
(قال: سألت ابن (٥) عمر: متى أرمي الجمار، قال: إذا رمى إمامك فارم) روى ابن ماجه أنه - عليه السلام - كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس، فإذا فرغ صلى الظهر (٦)(فأعدت عليه المسألة) فيه إعادة السؤال للعالم إذا لم يجبه ولا يكون هذا سوء أدب (فقال: كنا نتحين) نتفعل من الحين وهو الزمان أي: نترقب (٧) الوقت المطلوب (زوال الشمس) يعني: عن كبد السماء، وذلك في غير (٨) يوم النحر، قاله الداودي. قال ابن التين: والصواب إذا زالت الشمس، أي: إذا أخذ الظل في الزيادة بعد نصف النهار.
(١) انظر: "المبسوط" ٤/ ٧٧، و"بدائع الصنائع" ٢/ ١٣٨. (٢) في (ر): اللام. (٣) في (ر): كداب. والمثبت من "تهذيب الكمال" ٢٧/ ٤٦١. (٤) "الجرح والتعديل" ١/ ١٥٤، ٨/ ٣٦٨، و"تهذيب الكمال" ٢٧/ ٤٦٦. (٥) ساقطة من (ر). (٦) "سنن ابن ماجه" (٣٠٥٤). (٧) في (م): نراقب. (٨) من (م).