ووجه الشاهد: أن أبا ذر لما لمز الرجل بأمه عد النبي ﷺ ذلك من الجاهلية، والجاهلية تطلق مقابل الإسلام، وإضافة الشيء إليها ذم له، قال شيخ الإسلام:« .. وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام» ثم قال: « … ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم»(٢).
(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، انظر: الفتح (١/ ١٠٦)، ح (٣٠)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٢٨٢)، ح (١٦٦١)، كتاب الإيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس. (٢) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٠٥).